Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 الخميس , 10 أيلول 2026 �
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
شخصيات ومسيرة عطاء
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
واحة الايمان
الأربعاء , 24 حزيران , 2026 :: 12:42 م
ما حكم كسب الجوائز من المسابقات والألعاب ؟

جبال البلقاء الاخباري:اجابت دائرة الافتاء الاردنية عن حكم كسب الجوائز من المسابقات والألعاب وقالت:

اتفق الفقهاء على جواز بذل العِوض وأخذه في سباق الخيل والإبل، والرمي بالسهام، إذا كان العِوض من أحد المتسابقين، أو من أجنبي عنهما؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.

فلا يكون السبق إلا في الخيل والإبل وما في معناهما، أو في النصل وما في معناه كالرمي بالأسلحة الحديثة، ولا يجوز عند السادة الشافعية -وهو معتمد المذاهب الأربعة- أخذ الجوائز على المسابقات في الألعاب المباحة التي لا يستعان فيها على الجهاد في سبيل الله تعالى، قال الإمام سليمان الجمل الشافعي رحمه الله: "وشرطها، أي المسابقة بين اثنين مثلاً، كون المعقود عليه عدة قتال؛ لأن المقصود منها التأهب له... كذي حافر من خيل وبغال وحمير، وذي خف من إبل وفيلة، وذي نصل كسهام ورماح ومسلات، ورمي بأحجار بيد أو مقلاع، بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج، والمراماة بها؛ بأن يرميها كل منهما إلى الآخر، ومنجنيق، لا كطير وصراع -بكسر أوله ويقال بضمه-، وكرة محجن، وبندق، وعوم، وشطرنج، وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما بيده من شفع ووتر، ومسابقة بسفن، وأقدام بعوض فيها؛ لأنها لا تنفع في الحرب" [حاشية الجمل على شرح المنهج 5 /281].

وذهب بعض علماء السادة المالكية إلى جواز المسابقات بعوض في غير ما ورد في النص، إذا كان الباذل للعوض غير المتسابقين، يقول الإمام الخرشي المالكي رحمه الله: "قوله: وجاز فيما عداه -أي: الوارد في السنة- مجاناً، حكى الزناتي قولين بالجواز والكراهة، فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين، أو المتسابقين على أرجلهما، أو حماريهما، أو غير ذلك، مما لم ترد فيه سنة" [شرح مختصر خليل 3 /156].

هذا؛ وإن قيل بعدم تحريم المسابقات والألعاب مما لم يرد في السنة، أخذاً بقول بعض السادة المالكية، فيجب أن يكون ذلك مضبوطاً بمجموعة من الضوابط وهي:

أولا: ألا يترتب على تلك المباريات والمسابقات قمار محرَّم، كالمراهنات التي توضع في كثير من المباريات الرياضية.

ثانياً: ألا تحتوي المباراة الرياضية على محظور شرعي؛ كالنظر إلى المحرَّم، وكشف العورات، واختلاط الرجال بالنساء.

ثالثاً: ألا تلهي هذه المشاهدة عن الفرائض الدينية والدنيوية؛ كالصلاة أو طاعة الوالدين أو صلة الرحم، أو غير ذلك.

رابعاً: ألا تكون سبباً للإيذاء وإثارة الفتن والخصومات بين الناس.

وعليه؛ فيجوز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل، والإبل وما في معناهما، والرمي بالسهام وما في معناه، إذا كان العوض من أحد المتسابقين، أو من أجنبي عنهما، وذهب بعض علماء السادة المالكية إلى عدم تحريم المسابقات بعوض في غير الثلاثة المذكورة، إذا كان الباذل للعوض غير المتسابقين، ويشترط لذلك مراعاة ما سبق من الشروط. والله تعالى أعلم.



التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2026 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.