Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 الأحد , 07 حزيران 2026 �
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
شخصيات ومسيرة عطاء
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
واحة الايمان
الأربعاء , 03 حزيران , 2026 :: 11:13 ص
حكم الإقالة في بيع الذهب

جبال البلقاء الاخباري:اجابت دائرة الافتاء الاردنية عن سؤال حول حكم الاقالة في بيع الذهب وقالت:يستحب شرعاً للبائع إقالة المشتري بالصفقة إذا ندم وطلب الإقالة منه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) رواه أبو داود.

والإقالة هي فسخ للعقد -وليست بعقد جديد على القول المعتمد عند أئمتنا الشافعية-، فيسترد البائع المبيع ويسترد المشتري الثمن، وتثبت الإقالة في بيع الذهب، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وفرَّع على كونها -أي الإقالة- فسخًا مسائل، فقال: فيجوز تفريق المتقايلين أي تفرقهما من مجلس الإقالة في الصرف قبل التقابض" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 74]، فيسترد البائع الذهب بالسعر الذي باع به وليس بسعر اليوم؛ لأن الإقالة فسخ، فيسترد المشتري الثمن الذي دفعه فقط، على أن لا يكون ذلك مشروطاً عند التعاقد؛ لأن عقد الصرف لا يدخله الخيار.

وعليه؛ فلا حرج في الإقالة في بيع الذهب، ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه عند الشراء فقط، وإذا لم يوافق البائع على الإقالة، فلا مانع من بيعها له بالسعر الذي يتم التراضي عليه. والله تعالى أعلم


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2023 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.