الأحد , 18 آب , 2019 :: 8:50 ص
البرمجيات التي تعين على المعاملات الربوية
جبال البلقاء الاخباري:
البرمجيات التي تعين على المعاملات الربوية
أجابت عليه: دائرة الإفتاء العام
السؤال: نحن شركة متخصصة في مجال البرمجيات تم اختيارنا مؤخراً من قبل أحد البنوك التجارية لقيام موظفي شركتنا بتطوير البرامج التكنولوجية لهذا البنك لمساعدة العملاء على فتح الحسابات لهم، نرجو بيان الحكم الشرعي بخصوص هذا العمل؟
الجواب: حرّم الإسلام كل ما يعين على المعصية بشكل مباشر؛ قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ» (المائدة: 2)، والإعانة على الربا أشد حرمة من الإعانة على غيره من المحرمات؛ وذلك لأن إثم الربا أشد من غيره من الذنوب، فعن جابر رضي الله عنه قال: (لعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ آكِل الرِّبَا، وَمُؤْكِلهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَال: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فإذا كانت هذه البرامج التي تقدمها الشركة تعين البنك على المعاملات الربوية كفتح الحسابات، واحتساب الفوائد ونحو ذلك؛ حرم العمل فيها شرعاً. والله تعالى أعلم.
|